قلت : أرأيت ما ؟ فقال : لا . ورث الرجل من السلع مثل الثياب والدواب والطعام والعروض كلها ما عدا الحلي : الذهب والفضة ، فنوى به التجارة حين ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه فنوى به التجارة يوم قبضه ، فحال عليه الحول ثم باعه أيكون عليه فيه الزكاة
قلت : لم ؟ فقال : لا تكون للتجارة هذه السلع حتى يبيعها ، فإذا باعها استقبل بها حولا من يوم باعها لأنه يوم باعها صارت للتجارة ولا تكون للتجارة بنيته إلا ما ابتاع للتجارة .