قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك نصف دار له - شركة بينه وبين شريكه في الدار مشاعة غير مقسومة ، فورثه عصبته ، فباع رجل من العصبة حصته من الدار ، أتكون الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال  مالك    : الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار ، فإن سلم العصبة الشفعة فالشفعة لشركائهم . قلت : لم والعصبة ههنا ليسوا أهل سهم مسمى ؟ 
قال : ; لأنهم أهل وراثة واحدة وإن لم يكن لهم سهم مسمى . 
				
						
						
