قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا هلك وترك نصف دار له - شركة بينه وبين شريكه في الدار مشاعة غير مقسومة ، فورثه عصبته ، فباع رجل من العصبة حصته من الدار ، أتكون الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار ؟ مالك
قال : نعم .
قال : الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار ، فإن سلم العصبة الشفعة فالشفعة لشركائهم . قلت : لم والعصبة ههنا ليسوا أهل سهم مسمى ؟ مالك
قال : ; لأنهم أهل وراثة واحدة وإن لم يكن لهم سهم مسمى .