باب التشافع والشركة في الساحة والطريق قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن في قول قوما اقتسموا دارا بينهم ، فعرف كل واحد منهم بيوته ومقاصيره ، إلا أن الساحة بينهم لم يقتسموها ، أتكون الشفعة بينهم أم لا ؟ مالك
قال : قال لا شفعة بينهم إذا اقتسموا . قلت : فإن لم يقتسموا الساحة ، قد اقتسموا البيوت ، فلا شفعة بينهم في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم ، قال : وقيل : أرأيت إذا كانت الساحة واسعة ، فأرادوا قسمتها فيأخذ كل إنسان منهم قدر حصته يحوزه إلى منزله فيرتفق به ؟ لمالك
قال : إذا كانت كذلك ولم يكن ضررا رأيت أن يقسم . قلت : أرأيت في قول السكة غير النافدة تكون فيها دور لقوم ، فباع أحدهم داره ، أيكون لأصحاب السكة الشفعة في ذلك أم لا ؟ مالك
قال : لا شفعة لهم عند . قلت : ولا تكون الشفعة - في قول مالك - بالشركة في الطريق ؟ مالك
قال : نعم ، لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في الطريق . ألا ترى أن قال : لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وإن كانت الساحة بينهم لم يقتسموها مالكا