الشفعة في النقض قلت : أرأيت لو أن في ، قول رجلا أذن لرجلين في أن يبنيا في عرصة له ، فبنيا بأمره ، فباع أحدهما حصته من النقض ، أتكون في ذلك الشفعة أم لا ولمن تكون الشفعة ؟ مالك
قال : قال في رجل أذن لرجل أن يبني في عرصته ، فأراد الخروج منها ويأخذ نقضه . مالك
قال : قال : صاحب العرصة عليه بالخيار ، إن أحب أن يدفع إليه قيمة النقض ويأخذها فذلك له ، وإن أبى أسلمها إلى صاحبها ينقضها . مالك
قال : وسئل عن مالك ؟ فقال قوم حبست عليهم دار فبنوا فيها ، ثم إن أحدهم مات ، فأراد بعض ورثة الميت أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان ، فقال إخوته : نحن نأخذه بالشفعة . أفترى في مثل هذا شفعة لهم : ما الشفعة إلا في الدور والأرضين ، وإن هذا الشيء ما سمعت فيه شيئا ، وما أرى إذا نزل مثل هذا إلا ولهم في ذلك الشفعة . ونزلت مالك بالمدينة فرأيت استحسن أن يجعل في مثل ذلك الشفعة . فمسألتك ، إن أحب صاحب الدار أن يأخذ نقضه بالقيمة أخذ ذلك ، ولم ينظر في ذلك إلى ما باع به صاحب النقض إن كان أكثر من قيمته ; لأنه لو أراد أن يأخذ النقض ويدفع إلى رب النقض قيمة نقضه ، كان ذلك له إلا أن تكون قيمة النقض أكثر مما باع به ، فيكون لصاحب الأرض أن يأخذ النقض بهذا الثمن الذي باع به ، وإن كان أقل من قيمته ; لأن البائع قد رضي بهذا ، فإن أبى رب الأرض أن يأخذ ، فالشريك أولى من المشتري ; لأن مالكا قال في الشركاء الذين بنوا في حبسهم فباع بعضهم : أنه رأى لهم الشفعة لأن ذلك يدخل على الباقي منهم إذا تركه صاحب الأرض مضرة إذا صار هذا يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد . مالكا
قال : وإنما أصل الشفعة إنما جعلت للمضرة .