الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الشفعة في النقض قلت : أرأيت لو أن رجلا أذن لرجلين في أن يبنيا في عرصة له ، فبنيا بأمره ، فباع أحدهما حصته من النقض ، أتكون في ذلك الشفعة أم لا في ، قول مالك ولمن تكون الشفعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في رجل أذن لرجل أن يبني في عرصته ، فأراد الخروج منها ويأخذ نقضه .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : صاحب العرصة عليه بالخيار ، إن أحب أن يدفع إليه قيمة النقض ويأخذها فذلك له ، وإن أبى أسلمها إلى صاحبها ينقضها .

                                                                                                                                                                                      قال : وسئل مالك عن قوم حبست عليهم دار فبنوا فيها ، ثم إن أحدهم مات ، فأراد بعض ورثة الميت أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان ، فقال إخوته : نحن نأخذه بالشفعة . أفترى في مثل هذا شفعة لهم ؟ فقال مالك : ما الشفعة إلا في الدور والأرضين ، وإن هذا الشيء ما سمعت فيه شيئا ، وما أرى إذا نزل مثل هذا إلا ولهم في ذلك الشفعة . ونزلت بالمدينة فرأيت مالكا استحسن أن يجعل في مثل ذلك الشفعة . فمسألتك ، إن أحب صاحب الدار أن يأخذ نقضه بالقيمة أخذ ذلك ، ولم ينظر في ذلك إلى ما باع به صاحب النقض إن كان أكثر من قيمته ; لأنه لو أراد أن يأخذ النقض ويدفع إلى رب النقض قيمة نقضه ، كان ذلك له إلا أن تكون قيمة النقض أكثر مما باع به ، فيكون لصاحب الأرض أن يأخذ النقض بهذا الثمن الذي باع به ، وإن كان أقل من قيمته ; لأن البائع قد رضي بهذا ، فإن أبى رب الأرض أن يأخذ ، فالشريك أولى من المشتري ; لأن مالكا قال في الشركاء الذين بنوا في حبسهم فباع بعضهم : أنه رأى لهم الشفعة لأن ذلك يدخل على الباقي منهم إذا تركه صاحب الأرض مضرة إذا صار هذا يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد .

                                                                                                                                                                                      قال : وإنما أصل الشفعة إنما جعلت للمضرة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية