قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن ؟ بائع شقص الدار - الذي باع إلى أجل - قال للمشتري : أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجل
قال : لا يجوز ذلك عند ; لأن الثمن قد وجب للبائع على المشتري ، فلا يصلح أن يفسخه بدين على رجل آخر ، فيصير هذا دينا بدين وذمة بذمة . مالك