قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار بألف درهم ، ثم جاء الشفيع فأخذها بالشفعة ، فوضع البائع عن المشتري تسعمائة درهم بعدما أخذها الشفيع بالشفعة  ؟ 
قال : ينظر في قيمة الدار ، فإن كان يشبه أن يكون ثمنها عند الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم ، أو اشتروا بغير تغابن ، قيل للمشتري : أنت لم تشتر بألف درهم ، ولكن هذه ذريعة فيما بينكما . وإنما أردتما قطع الشفعة عن هذا الشفيع ، فلا يكون لكما لك . وإن كانت قيمة هذه الدار عند الناس ، لا تشبه أن تكون بهذه المائة ، فالذي ترك البائع للمشتري هبة ، ولا يرجع الشفيع على المشتري بشيء من  [ ص: 222 ] ذلك . قلت : وكذلك إن كان البائع ترك ذلك للمشتري قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة ؟ 
قال : نعم هو سواء . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال    : لم أسمع هذا من  مالك  ، ولكنه رأيي . 
				
						
						
