قلت : أرأيت إن ؟ اشترى رجل شقصا من دار فوهبها الرجل ، فأتى الشفيع فأخذ بالشفعة ، لمن يكون الثمن
قال : إذا وهبها وهو يعلم أن للذي وهب من الدار شفيعا يأخذ ذلك إن شاء أو يترك ، فأرى للموهوب له . قلت : وما فرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها في الذي اشترى جميع الدار فوهبها فاستحق نصفها ، فقلت الثمن للواهب ، وقلت ههنا الثمن له ؟
قال : لأن الواهب إنما وهب الدار كلها ولم يهب الثمن ، وإن الذي وهب الشقص من الدار قد عرف أن لها شفيعا ، إنما وهبها له وقد عرف أن الشفيع إن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فليس له من الثمن شيء .