[ ص: 231 ] قلت : أرأيت إن بعت دارا وأخذ مني المشتري كفيلا بما أدركه من درك ، فبنى في الدار ثم استحقها مستحق ، أيكون للمشتري على الكفيل من قيمة ما بنى شيء أم لا ؟ الكفالة في بيع الدور
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولا أرى على الكفيل إلا ما ضمن له أولا ، ولا يكون عليه من قيمة ما بنى المشتري في الدار قليل ولا كثير ، ولكن يقال لهذا المستحق : ادفع إلى هذا المشتري قيمة ما بنى أو خذ قيمة دارك . فإن دفع إليه قيمة ما بنى وأخذ داره رجع المشتري على البائع بالثمن أو على الحميل بالثمن ، والمشتري في ذلك مخير وهو قول مالك . مالك