فيمن قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا في دار بعبد ، فمات العبد في يدي قبل أن أدفعه ؟ اشترى شقصا بعبد فمات العبد قبل أن يأخذ الشقص
قال : قال : المصيبة من رب الدار ; لأن العبد قد وجب له . قلت : أفيأخذ الدار الشفيع بالشفعة بقيمة العبد ؟ مالك
قال : نعم عند . قلت : وتكون عهدة الشفيع على رب الدار الذي باعها ؟ مالك
قال : لا ، ولكن العهدة على المشتري . قلت : فمتى تجب الشفعة للشفيع في قول ؟ مالك
قال : قال : إن الشفعة تجب للشفيع ساعة تقع الصفقة نقدا ولم ينقد ، قبض الدار أو لم يقبض إذا أحب أن يأخذ بالشفعة . مالك