قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا من دار بعرض من العروض ، فمضى لذلك زمان والعرض قائم بعينه عند بائع الدار أو مستهلك ، فاختلف الشفيع والمشتري في قيمة العرض ، أينظر إلى قيمة العرض إن كان قائما بعينه اليوم أم لا ؟ اختلاف الشفيع والمشتري في صفة عرض ثمن شقص
قال : إنما ينظر عند إلى قيمته يوم وقع الشراء ولا ينظر إلى قيمته اليوم . قلت : فإن كان مستهلكا ؟ مالك
قال : فالقول قول المشتري مع يمينه . قلت : فإن أتى بما لا يشبه ؟
قال : لم أسمعه من ، ولكن رأيي أنه مثل البيوع ، أنه إن أتى بما لا يشبه لم يقبل قوله وكان القول قول الشفيع إذا أتى بما يشبه ، فإن أتى أيضا بما لا يشبه ، قيل للذي استهلكه وهو [ ص: 233 ] المشتري : صف العرض ويحلف على الصفة ، ثم يقوم على صفته بعد يمينه ثم يقال للشفيع : خذ أو اترك . قلت : فإن نكل عن اليمين المشتري على الصفة التي وصف ؟ مالك
قال : يقال للشفيع : صف واحلف ، فإذا وصف وحلف أخذها بقيمة تلك الصفة وهذا مثل البيوع .