قلت : أرأيت إن ، أيبطل الشراء في الزرع ; لأنه لم يبد صلاحه أم لا ؟ اشتريت الأرض في صفقة والزرع في صفقة أخرى ، أو اشتريت الأرض والزرع جميعا في صفقة واحدة ، فبعت الأرض وبقي الزرع في يدي
قال : لا يبطل الاشتراء فيه ; لأنك قد صرت فيه بمنزلة رب الأرض إذا زرع أرضه ثم باع أرضه وترك زرعه فذلك جائز له ; لأن الأرض ههنا لم يستحقها مستحق فيبطل شراؤك في الأرض ، وإنما أنت رجل بعت الأرض ، وشراؤك إياها صحيح ، فمن ههنا جاز لك شراء الزرع وطاب . قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .