قلت : أرأيت إن في قول اشترى أرضا وفيها زرع قد بدا صلاحه ، اشترى الأرض والزرع جميعا ، فأتى رجل فاستحق نصف الأرض فأخذها ، أتكون له الشفعة في النصف الآخر في الزرع والأرض ؟ مالك
قال : قال في الشريكين في الزرع يبيع أحدهما نصيبه بعدما ييبس ويحل بيعه : إنه لا شفعة له في الزرع إذا حل بيعه . قلت : فلم قال مالك في الثمرة إذا طابت فاشتراها رجل من النخل ، إن فيها الشفعة ؟ مالك
قال : لا أدري ، إلا أن كان يفرق بينهما ويقول : إنه لشيء ما علمت أنه قاله في الثمرة أحد من أهل العلم قبلي أن فيها الشفعة ، ولكنه شيء استحسنته ورأيته ، فأرى أن يعمل به وقال : الزرع عندي لا يشبه الثمرة . مالكا
قال ابن القاسم : وبلغني عنه وهو رأيي أنه قال : ما بيع من الثمار مما فيه الشفعة مثل التمر والعنب والثمار كلها سوى الزرع مما ييبس في شجره ، فباع نصيبه إذا يبست واستجدت ، فلا شفعة في ذلك مثل الزرع . وذلك أن ما بيع من الثمار بعدما يبس واستجد فلا جائحة فيه ، وكذلك الزرع لا جائحة فيه وأمرهما واحد .