قلت : أرأيت إن في قول وهبت شقصا من دار كان لابني وابني صغير في عيالي - على عوض ، أتجوز هذه الهبة وتكون فيها الشفعة ؟ مالك
قال : نعم . قلت : أرأيت إن حابى الأب الموهوب له ، أتجوز محاباته في مال ابنه ؟ وذلك أنه أخذ من العوض أقل من قيمة الشقص الذي وهب من مال ابنه . قال : لا تجوز محاباته عند ; لأن مالك قال : لا تجوز هبته في مال ابنه . قلت : وكيف يصنع بهذا الشقص الذي حابى فيه الأب ، أيجوز منه شيء أم لا ؟ مالكا
قال : لا يجوز منه شيء ويرد كله . قلت : ولم رددته كله ؟
قال : لأنه ليس ببيع ، وإنما يجوز بيع الأب مال ابنه على وجه النظر له وابتغاء الفضل له ، فإذا كان على غير ذلك لم يجز ذلك . وكذلك سمعت من يقول : لا يجوز ما وهب الأب ولا ما حابى ولا ما تصدق من مال ابنه ولا ما أعتق ، إلا أن يكون الأب موسرا في العتق [ ص: 247 ] وحده ، وإن كان موسرا جاز ذلك على الأب في العتق وضمن قيمته في ماله ولا يجوز في الهبة وإن كان موسرا . مالك