الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن وهبت شقصا من دار كان لابني وابني صغير في عيالي - على عوض ، أتجوز هذه الهبة وتكون فيها الشفعة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : أرأيت إن حابى الأب الموهوب له ، أتجوز محاباته في مال ابنه ؟ وذلك أنه أخذ من العوض أقل من قيمة الشقص الذي وهب من مال ابنه . قال : لا تجوز محاباته عند مالك ; لأن مالكا قال : لا تجوز هبته في مال ابنه . قلت : وكيف يصنع بهذا الشقص الذي حابى فيه الأب ، أيجوز منه شيء أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز منه شيء ويرد كله . قلت : ولم رددته كله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه ليس ببيع ، وإنما يجوز بيع الأب مال ابنه على وجه النظر له وابتغاء الفضل له ، فإذا كان على غير ذلك لم يجز ذلك . وكذلك سمعت من مالك يقول : لا يجوز ما وهب الأب ولا ما حابى ولا ما تصدق من مال ابنه ولا ما أعتق ، إلا أن يكون الأب موسرا في العتق [ ص: 247 ] وحده ، وإن كان موسرا جاز ذلك على الأب في العتق وضمن قيمته في ماله ولا يجوز في الهبة وإن كان موسرا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية