قلت : أرأيت ؟ فقال : إذا علم ما الدين الذي كان على المكفول به فالصلح جائز ; لأن إن تكفلت بنفس رجل فغاب المكفول به ، فطلبني الذي تكفلت له به فلم أقدر عليه فصالحته من الكفالة التي تكفلت له على شقص في دار قال : من تكفل بنفس رجل وإن لم يذكر المال الذي على المكفول فهو ضامن للمال ، فهذا حين تكفل بنفس هذا الرجل فهو ضامن للمال . فإذا صالح وقد عرفا المال الذي على المكفول به بنفسه فالصلح جائز ، ويأخذ الشفيع الدار بالدين الذي كان للمكفول له على المكفول عنه ; لأنه قد أخذ الشقص الدين الذي كان له . قلت : وبم يرجع الذي دفع الشقص على الذي تكفل عنه ؟ قال : ذلك إلى المكفول عنه ، إن شاء دفع إليه ما كان عليه من المال ، وإن شاء دفع إليه قيمة الدار ، إلا أن تكون قيمة الدار أكثر من قيمة الثمن ، فلا يكون عليه إلا الدين ; لأن الكفيل إنما غرم عنه هذا فقط ، فالمكفول عنه مخير في ذلك . قلت : وهذا قول مالكا ؟ مالك قال : لم أسمعه منه ، هذا رأيي ، وإن لم يعرف ماله عليه فلا يصلح الصلح فيه .