قلت : أرأيت إن في قول تكفلت بنفس رجل ولم يذكر ما على المكفول عنه من المال ، أتجوز هذه الكفالة له ؟ مالك
قال : نعم . قلت : فإن غاب المكفول عنه وطلب المكفول له هذا الكفيل بما كان له على المكفول عنه ، كيف يصنع ؟
قال : يقيم البينة على ما كان له عليه من الدين ، فإن أقام البينة أخذ ببينته حقه . قلت : وإن لم يقم البينة وادعى أن له على المكفول عنه ألف درهم فأراد أن يستحلف الكفيل على علمه ، أيكون [ ص: 249 ] له أن يستحلفه ؟
قال : نعم . قلت : فإن نكل عن اليمين هذا الكفيل ؟
قال : يحلف المكفول له ويستحق حقه . قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .