قلت : أرأيت إن ؟ شجني رجل موضحتين واحدة عمدا وأخرى خطأ فصالحته من ذلك على شقص له في دار ، فأراد الشفيع الأخذ بالشفعة
قال : يأخذ الشقص بدية موضحة خطأ وبنصف قيمة الشقص ، لأني قسمت الشقص على الموضحتين ، فصار نصف ههنا ونصف ههنا ، فصار ما صار للخطأ من ذلك مالا ، وما صار من ذلك للعمد فللشفيع أن يأخذ بقيمة الشقص ، وإنما صار للعمد نصف الشقص . وهذا مثل ما أخبرتك من قول في النكاح ; لأن مالك قال لي في قتل العمد وفي جراح العمد : ليس فيه دية ، إنما هو ما اصطلحوا عليه ، فلما قال لي مالكا : ليس فيه دية ، إنما هو ما اصطلحوا عليه ، كان فيما صار للعمد قيمة ذلك الشيء بمنزلة النكاح مالك