قلت : أرأيت إن اشتريت دارا فهدمتها ثم بنيتها ، فأتى رجل فاستحق نصفها فأراد الأخذ بالشفعة ؟ الشفعة فيما انهدم وبلي قال : يقال له ادفع إليه قيمة بنيانه وإلا فلا شفعة لك ، وأما في النصف الذي استحق فيقال للمستحق ادفع إليه نصف قيمة بنيانه أيضا ، فإن أبى قيل لهذا المشتري الذي بنى ادفع إليه قيمة نصف الدار بغير بنيان إن كان هدم البنيان كله ، فإن أبى كانا شريكين ولا يكون عليه شيء لما هدم ; لأنه هدم على وجه الشبهة وهو رأيي .