الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت من أعمر عمرى على عوض ، أيجوز هذا ؟ وهل تكون الدار لمن أعمرها ولورثته ويأخذها الشفيع بالشفعة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، ولا يجوز هذا ويفسخ ; لأن هذا اكترى حصته من الدار حياة هذا المتكاري ، فلا يجوز هذا عند مالك ; لأن العمرى عند مالك مرجعها إلى الذي أعمرها .

                                                                                                                                                                                      قال : فإن كان استغل هذا المعمر ، رد ما استغل ; لأن الضمان كان من صاحبها وكانت الأجرة فاسدة ، ويكون عليه إجارة ما سكن ، وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ولو أن رجلا تصدق على رجل بدار على أن ينفق عليه حياته ، فلم يعلم بذلك إلا بعد سنين ، أن الذي أنفق عليه يغرم ما أنفق عليه ، وما استغل الذي قبض الدار فهو له ولا يقاصه صاحب الدار بشيء من ذلك ; لأنه كان ضامنا للدار فصار الكراء له بالضمان .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وتفسير قول مالك في الصدقة ههنا ، إنما هي بمنزلة البيع الفاسد . وأما مسألتك في العمرى فلا يجوز هذا ; لأن العمرى إنما ضمانها من ربها الذي أعمرها ; لأنها لم تجب للذي أعمرها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية