قلت : أرأيت إن اشتريت في صفقة واحدة أرضا ونخلا وقرى وشفيعها واحد وهي في بلدان مختلفة  ؟ 
قال : سألت  مالكا  عنها فقال : يأخذ الشفيع الجميع أو يدع ، ولم أذكر اختلاف البلدان . فلو كان هذا  [ ص: 255 ] إذا كان في بلدان مختلفة كان له أن يأخذ ما شاء من ذلك ، لكان له أيضا أن يأخذ النخل دون الدور ; لأن هذا مختلف ، هذا يقسم على حدة وهذا يقسم على حدة . قلت : أرأيت الشفعة في دور القرى ودور المدائن  ، أهي سواء في قول  مالك  ؟ 
قال : ما اختلف هذا فيما أعلم عندنا وكل هذا عندنا محمل واحد فيه الشفعة . 
				
						
						
