قلت : أرأيت إن ؟ اشتريت في صفقة واحدة أرضا ونخلا وقرى وشفيعها واحد وهي في بلدان مختلفة
قال : سألت عنها فقال : يأخذ الشفيع الجميع أو يدع ، ولم أذكر اختلاف البلدان . فلو كان هذا [ ص: 255 ] إذا كان في بلدان مختلفة كان له أن يأخذ ما شاء من ذلك ، لكان له أيضا أن يأخذ النخل دون الدور ; لأن هذا مختلف ، هذا يقسم على حدة وهذا يقسم على حدة . قلت : أرأيت مالكا ، أهي سواء في قول الشفعة في دور القرى ودور المدائن ؟ مالك
قال : ما اختلف هذا فيما أعلم عندنا وكل هذا عندنا محمل واحد فيه الشفعة .