قلت : أرأيت إن وكلت وكيلا يقبض شفعتي فأقر الوكيل أني قد سلمت شفعتي  ؟ قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، وأرى هذا ههنا شاهدا يحلف المشتري معه ، ويسلم بما اشترى ولا تكون للشفيع شفعة . قلت : أرأيت إن نكل المشتري عن اليمين أيحلف الآخذ بالشفعة أنه ما أسلمها ويأخذ بالشفعة ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن ادعى أن فلانا وكله بطلب شفعته في هذه الدار والمشتري غائب ، أيجوز ذلك ويمكن من الوكالة والأخذ بالشفعة والمشتري غائب في قول  مالك  ؟ 
قال : إذا أقام البينة على الوكالة ، أمكن من ذلك ولم يلتفت إلى مغيب المشتري عند  مالك    . 
				
						
						
