قلت : أرأيت إن اشترى مسلم من ذمي أرض خراج وشفيعها مسلم  ، أيجوز هذا البيع وتكون فيها الشفعة في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : لا تباع أرض الذمي إذا كانت الأرض أخذت عنوة . 
قلت : فإن كانت الأرض أرض صلح عليها خراج ، باع أرضه رجل من أهل الذمة من مسلم أو من نصراني وشفيعها مسلم ، أيجوز هذا البيع وتكون له الشفعة في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يعجبني هذا البيع ولا أراه جائزا إن اشترط البائع على المشتري خراجا يؤديه عن الأرض ، وإن اشترى ولا خراج عليه لم يكن بذلك بأس . 
قال ابن القاسم    : وأرى فيها حينئذ الشفعة ، ولا ينبغي في قول  مالك  أن يبيع رجل أرضا من رجل على أن على المشتري كل عام شيء يدفعه في خراجه    . 
قال ابن القاسم    : قال  مالك  في أهل الصلح : إن لهم أن يبيعوا أرضهم ، فإن كان المشتري إنما يبيعه البائع على أن عليه خراجا يتبع به فلا يحل ، وإن كان يكون الخراج على البائع ويسقط عن  [ ص: 260 ] المشتري فلا بأس به . وأصل هذا فيما سمعنا من قول  مالك  ، أن أهل الصلح يبيعون أرضهم ممن أحبوا بمنزلة أموالهم ، ولا جزية على من اشترى ذلك منهم ; لأنه لو أسلم سقطت الجزية عنه وعن أرضه ، وهو يتبع بما صالح عليه . فإنما عليه ما صالح عليه ويبيع من أرضه ومن ماله ما شاء ، وهذا قول  مالك    : فأما أن يبيعه على أن على المشتري خراجها فلا يحل . 
				
						
						
