في حوز ولي اللقيط ما تصدق به على اللقيط قلت : أرأيت ، أيكون الذي هو في حجره القابض له ولم يجعله له السلطان ناظرا ولا وصيا قال : نعم ; لأن اللقيط إذا تصدق عليه بصدقة أو وهبت له هبة قال في الرجل يتصدق على الرجل بصدقة والمتصدق عليه غائب ، فيقول هذا الذي تصدق لرجل أجنبي : اقبض لفلان صدقته ، فيدفعها إليه ويحوزها هذا الأجنبي لذلك الرجل الغائب ، ولم يعلم الغائب بما تصدق هذا عليه ولا بما حاز له هذا الرجل الآخر . مالكا
قال : قال : ذلك جائز ، وكذلك اللقيط عندي هو بهذه المنزلة . مالك