قلت : أرأيت ؟ لو أني اشتريت شقصا في دار بألف درهم غصبتها من رجل يعلم ذلك ، ثم طلب الشفيع الشفعة
قال : له الشفعة والشراء جائز ، وإنما عليه ألف درهم مثلها ولربها الذي استحقها أن يأخذها من يد بائع الدار إن كانت الدراهم قائمة بعينها ; لأن الدراهم والدنانير في هذا لا تشبه العروض .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا .
قال ابن القاسم : إذا أقام البينة على دراهمه بعينها أخذها ورجع البائع على المشتري بمثل تلك الدراهم ولا ينقض البيع بينهما .