ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه قلت : أرأيت ، أيجوز هذا في قول لو أن دارين ورثهما رجلان ، أحدهما قد عرف مورثه من الدارين والآخر يجهل مورثه منهما ، فرضيا بأن يأخذ أحدهما مورثه من إحدى الدارين النصف ومن الأخرى الثلث وسلم لصاحبه بقيمتهما ؟ مالك
قال : لا يجوز هذا عند ; لأن مالك قال في المرأة تصالح على مورثها من الدار ولا تعرف ما هو ، قال مالكا : الصلح باطل . مالك