قلت : أرأيت لو أن رجلا كانت عنده مائة دينار فحال عليها الحول وعليه زكاة وقد كان فرط فيها ، لم يؤدها من زكاة المال والماشية وما أنبتت الأرض ، أيكون عليه فيما في يديه الزكاة  ؟ فقال : لا يكون عليه فيما في يديه الزكاة ، إلا أن يبقى في يديه بعد أن يؤدي ما كان فرط فيه من الزكاة ما تجب فيه الزكاة عشرون دينارا فصاعدا ، فإن بقي في يديه عشرون دينارا فصاعدا زكاه . 
قلت : هذا قول  مالك  ؟ فقال    : هذا رأيي وذلك لأن  مالكا  قال لي في الزكاة : إذا فرط فيها الرجل ضمنها وإن أحاطت بماله فهذا عندي مثله . 
				
						
						
