قال : وسألت عن مالكا ؟ فقال : لا ، إلا أن تكون له عروض فيها وفاء بدينه فيكون دينه في العروض ويكون في ربحه هذا الزكاة ، قال : فإن لم تكن له عروض فلا زكاة عليه في ربحه إذا كان الدين يحيط بربحه [ ص: 329 ] كله ، وقال غيره فيه الزكاة . العامل إذا عمل بالمال قراضا سنة فربح ربحا ، وعلى العامل المقارض دين فاقتسماه بعد الحول وأخذ العامل ربحه ، هل ترى على العامل في حظه زكاة وعليه دين
قال ابن وهب ، إن وسفيان بن عيينة ابن شهاب حدثهما عن ، أن السائب بن يزيد كان يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ، حتى تحصل أموالكم ، فتؤدون منها الزكاة . عثمان بن عفان
قال أشهب عن عن ابن لهيعة عقيل عن ابن شهاب عن ، قال : سمعت السائب بن يزيد على المنبر وهو يقول : هذا شهر زكاتكم الذي تؤدون فيه زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقض دينه فإن فضل عنده ما تجب فيه الزكاة فليؤد زكاته ، ثم ليس عليه شيء حتى يحول عليه الحول . قال عثمان بن عفان ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن : إن مالك يزيد بن خصيفة حدثه أنه سأل عن رجل له مال وعليه دين مثله ، أعليه زكاة ؟ قال : لا . قال سليمان بن يسار وأخبرني غير واحد عن ابن وهب ابن شهاب مثل قول ونافع قال سليمان بن يسار عن ابن مهدي أبي الحسن عن عمرو بن حزم ، قال : سئل جابر بن يزيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه دين أكثر منها ؟ فقال : لا زكاة عليه حتى يقضي دينه .