في الرجل يشتري عبدا فيستحق لغيره قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدا فباع نصفه من يومه ذلك ، ثم استحق رجل ربع جميع العبد  ، أيكون للمشتري أن يرد نصف هذا العبد أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : من اشترى عبدا فاستحق نصفه أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك ، فإن المشتري بالخيار إن شاء رد الجميع وإن شاء حبس ما بقي من العبد بعد الذي استحق منه ، ويرجع على بائعه في ثمن العبد بقدر ما استحق من العبد . 
قلت : أرأيت هذا الذي اشترى من المشتري الأول إذا استحق ربع جميع العبد ، أيكون عليه في النصف الذي اشترى شيء أم لا ؟ 
قال : نعم ، يأخذ المستحق الربع منهما جميعا ويرجع هذا المشتري الثاني على بائعه بقدر ما استحق  [ ص: 297 ] من العبد من حصته إن شاء أو يرد إن شاء ، ويكون للمشتري الأول على بائعه مثل ما وصفت لك في هذا يكون مخيرا . قال    : وهذا رأيي . 
				
						
						
