أوصى لرجل بثلث ماله فأخذ في وصيته ثلث دار فاستحق من يده بعد البناء قلت : فلو أوصى رجل لرجل بثلث ماله فأخذ في وصيته ثلث دور الميت فبنى ذلك ، ثم استحق ذلك من يديه مستحق  ؟ 
قال : يقال للمستحق ادفع قيمة بنيان هذا الموصى له أو خذ قيمة أرضك براحا . 
قلت : فإن دفع إليه قيمة بنيانه وقد أنفق الموصى له في بنيانه أكثر من القيمة التي أخذ لأن أسواق البنيان حالت ، أيكون له أن يرجع بما خسر في قيمة البنيان على ورثة الميت لأنهم أعطوه في ثلثه ما ليس لهم فغروه ؟ قال : لا يكون له أن يرجع على ورثة الميت من ذلك بقليل ولا كثير . 
قلت : فتنتقض القسمة فيما بينهم ؟ 
قال : نعم تنتقض القسمة في الدور ، ويقسمون ثانية ويأخذ الموصى له بالثلث ثلث دور الميت بعد الذي استحق . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا مثل قول  [ ص: 305 ]  مالك  في البيوع إلا أن تفوت الدور في يد الورثة ببيع أو بنيان ، فيرجع عليهم بالقيمة يوم قبضوا الدور بالقسم فيقتسمون القيمة بينهم على قدر الوصية والمواريث فيما بينهم . 
قلت : فإن كانت الدور وقد فاتت في أيدي الورثة بهدم ؟ 
قال : يقال للموصى له خذ ثلث هذه الدور مهدومة وثلث نقضها ، ولا يكون عليهم فيما نقض الهدم شيئا إلا أن يكونوا باعوا من النقض شيئا ، فيكون له ثلث ما باعوا به ولا يكون له عليهم شيء غير ذلك لا قيمة ولا غيرها لأن  مالكا  قال في رجل اشترى دارا فهدمها فاستحقها رجل ، فقال لي  مالك    : إن أحب مستحقها أن يأخذها مهدومة بحالها فذلك له ، وإن أبى كان له أن يتبع البائع بالثمن ، وليس له على المشتري قيمة ولا غيرها فيما تقدم . 
قال ابن القاسم    : وأنا أرى : إن كان هذا المشتري الذي هدم باع من نقضها شيئا فأراد المستحق أخذ الدار مهدومة ، كان له ثمن الذي باعه المشتري لأنه ثمن شيئه . 
				
						
						
