قال : ولقد قال  مالك    : لو أن رجلا ابتاع دارا فاحترقت ثم أتى صاحبها فاستحقها ، أو أدرك رجل فيها شفعة  ، لم يكن له على صاحبها الذي احترقت في يديه قليل ولا كثير إلا أن يأخذها أو يسلمها ويتبع البائع بالثمن ، وللشفيع أن يأخذها بجميع الثمن محترقة أو يدعها لا شيء له غير ذلك . 
				
						
						
