ما جاء في قسمة النخلة والزيتونة قلت : أرأيت ؟ نخلة وزيتونة بين رجلين ، هل يقتسمانهما بينهما
قال : إن اعتدلتا في القسمة وتراضيا بذلك قسمتهما بينهما ، يأخذ هذا واحدة وهذا واحدة . وإن كرها لم يجبرا على ذلك . وإن كانتا لا يعتدلان في القسمة تقاوماهما بينهما أو يبيعانهما بينهما ، وإنما الشجرتان عندي بمنزلة الشجرة بين الرجلين أو ثلاثة ، والشجرة عندي بمنزلة الثوب أو العبد . وقد قال في الثوب بين النفر إنه لا يقسم . مالك
قلت : فإن كان لا يقسم فقال أحدهما أنا أريد أن أبيع وقال صاحبه لا أبيع ؟
قال : قال : يجبر الذي لا يريد البيع على البيع ، فإذا قامت السلعة على ثمن ، قيل للذي لا يريد البيع إن شئت فخذ وإن [ ص: 308 ] شئت فبع مع صاحبك والنخلة كذلك ، فإن باع فلا شفعة لصاحبه فيها . مالك