ما جاء في أرزاق القضاة والعمال وأجر القسام على من هو قلت لابن القاسم : هل كان يكره مالك ؟ أرزاق القضاة والعمال
قال : أما العمال فكان يقول : إذا عملوا على حق فلا بأس بأرزاقهم ، وأما أرزاق القضاة فلم أر يرى بذلك بأسا . مالكا
قلت لابن القاسم : أرأيت قسام المغانم ، أيصلح أن يأخذوا عليها أجرا ؟
قال : قال في قسام القاضي : لا أرى أن يأخذوا على القسم أجرا ، فقسام المغانم عندي لا ينبغي لهم أن يأخذوا على ذلك أجرا . مالك
قلت : لم كره مالك وجوز أرزاق العمال ؟ أرزاق القسام
قال : لأن أرزاق القسام إنما يؤخذ ذلك من أموال اليتامى ، وأرزاق العمال إنما تؤخذ من بيت المال .
قلت : أفرأيت إن جعل للقسام أرزاقا من بيت المال ؟
قال : أرى أنه إذا جعل للقسام أرزاقا من بيت المال ، أنه لا بأس بذلك . قال : وكذلك أشياء من أمور الناس مما ينوبهم ، يبعث فيها السلطان إنما ذلك على السلطان يرزقون من بيت مال المسلمين . مالك