في زكاة تجارة المسلمين قلت : أكان يرى أن مالك ؟ فقال : نعم . يؤخذ من تجار المسلمين إذا اتجروا الزكاة
قلت : أفي بلادهم أم إذا خرجوا من بلادهم ؟ فقال : في بلادهم عنده وغير بلادهم سواء ، من كان عنده مال تجب فيه الزكاة زكاه .
قلت : فيسألهم إذا أخذ منهم الزكاة هذا [ ص: 331 ] الذي يأخذ عما في بيوتهم من ناضهم فيأخذ زكاته مما في أيديهم ؟ فقال : ما سمعت من في هذا شيئا ، وأرى إن كان الوالي عدلا أن يسألهم عن ذلك ، وقد فعل ذلك مالك قلت : أفيسأل عن أبو بكر الصديق ؟ فقال : نعم إذا كان عدلا ، وقد فعل ذلك زكاة أموالهم الناض إذا لم يتجروا كان يقول للرجل إذا أعطاه عطاء : هل عندك من مال قد وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال ، وإن قال " لا " أسلم إليه عطاءه ولا أرى أن يبعث في ذلك أحدا ، وإنما إلى أمانة الناس إلا أن يعلم أحد أن لا يؤدي فتؤخذ منه ألا ترى أن أبو بكر الصديق كان يقول : هذا شهر زكاتكم . عثمان بن عفان