الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن ترك الرجل أخته وأمه وامرأته ، كيف تقسم هذه الدار بينهم في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : تقسم على أقلهم سهما . قال : ويجمع حق كل واحد منهم على حدة ولا يفرق . قال : وتفسير هذا عندي ، أن الدار تقسم على أقلهم سهما ، أو الأرض إن كانت أرضا ، فيضرب على أحد الطرفين ، فإن تشاح الورثة وقال بعضهم اضرب على هذا الطرف أولا وقال بعضهم بل اضرب على هذا الطرف الآخر أولا ، ضرب القاسم بالسهام على أي الطرفين يضرب عليه أولا ، فعلى أي الطرفين يخرج السهم فإنه يضرب عليه أولا ، ويأخذ سهامهم فيضرب على هذا الطرف ، فأي سهم خرج من سهامهم إن كانت الابنة أو الأخت أو الأم أو المرأة ضم إلى سهمها هذا بقية حقها حتى يكمله في موضعها ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ثم يضرب أيضا سهام من بقي ، فإن تشاجروا في الطرفين ضرب القاسم أيضا بالسهام على الطرفين ، فعلى أي الطرفين خرج السهم ضرب بسهامهم عليه ، فأيتهن خرج سهمها أكمل لها بقية نصيبها من ذلك الموضع ، فإذا بقي منهن اثنان وتشاحا على الطرفين ، لم ينظر إلى قول واحد منهما وضرب القاسم على أي الطرفين شاء ; لأنه إذا ضرب على أحد الطرفين فقد ضرب لهما جميعا في الطرفين وهذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية