قلت : فإن ؟ أوصى بعتق عشرة أعبد من هؤلاء الخمسين ، فمات أربعون منهم وبقي عشرة
قال : قال : إن حملهم الثلث عتقوا . قال : وقال لي مالك : إنما تصير الوصية لمن بقي منهم على حال ما وصفت لك . ولو مالك عتق ثلثاهم ، ولو هلكوا كلهم إلا عشرين منهم عتق نصفهم في ثلث الميت . هلكوا كلهم إلا خمسة عشر
قال : وكذلك يوصي بعشرة من إبله في سبيل الله ، وله إبل كثيرة ، فذهب بعضها وبقي بعضها . فإنه بحال ما وصفت لك يقسم بالسهام على ما وصفت لك ، وكذلك الرقيق إذا أوصى بها الرجل ثم هلك بعضها ، كانت بحال ما وصفت لك عند مالك ، يقسم بالسهام ولو لم يبق منها إلا مقدار الوصية ، وكان الثلث يحملها كان ذلك للموصى له عند مالك . وأما مسألتك ، فإذا ماتوا كلهم فقد بطلت وصيته ، لأن مالك قال : من مالكا فلا حق له في مال الميت . وقال غيره : لأن المال إنما ينظر إليه يوم ينظر في الثلث ، فما مات أو تلف قبل ذلك ، [ ص: 322 ] فكأن الميت لم يتركه وكأنه لم يكن أوصى فيه بشيء ; لأنه لا يقوم لميت ولا يقوم على ميت ، قال ذلك أوصي له بعبد فمات العبد . ذكره ابن عباس سحنون عن ابن نافع عن عمرو بن قيس عن عن عطاء بن أبي رباح . ابن عباس
عن ابن وهب عبد الجبار عن أنه قال في ربيعة . قال : ليس للذي أوصي له به أن يحاص أهل الثلث بشيء ، وقد سقط حقه . الرجل يوصي للرجل بالشيء بعينه فيما يوصي من ثلثه فيهلك ذلك الشيء عن رجال من أهل العلم ، منهم ابن وهب مالك بن أنس وأنس بن عياض وابن أبي ذئب { وعمرو بن الحارث } . أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعتق أعبدا له ستة عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك الرقيق عن ابن وهب جرير بن حازم والحارث بن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن وأبي قلابة الجرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . عمران بن الحصين عن الليث بن سعد يحيى بن سعيد قال : أدركت مولى لسعد بن بكر يدعى دهورا ، أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين ، فرفع أمرهم إلى فقسمهم أثلاثا ، ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم . أبان بن عثمان
عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال : كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند موته فلم يدر أيهما هو ، فأسهم بينهما فصار السهم لأحدهما وغشي على الآخر . رجال من أهل العلم منهم عثمان بن عفان مالك عن ويونس بن يزيد ابن شهاب حدثهم عن أنه أخبره عن أبيه { عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه قال سعد سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة } . : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي قال : يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي . أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا . قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا . قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ، إلا أجرت فيها ، حتى ما تجعل في في امرأتك . قال : قلت يا رسول الله ، أأخلف بعد أصحابي ؟ قال : إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم . لكن البائس
قال قال يونس ابن شهاب : فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في الثلث لكل موص بعده . موسى بن علي بن زياد عن أبيه عن { علي بن رباح في مرضه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوص . فقال : مالي كله لله . قال : ليس لك ولا لي . قال : فثلثاه . قال : لا . قال : فنصفه . قال : لا . قال : لا تخيبن وارثك . قال : فثلثه . [ ص: 323 ] قال : الثلث والثلث كثير . قال : ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم أذهب عنه الباس رب الناس إله الناس ملك الناس أنت الشافي لا شافي إلا أنت ، أرقيك من كل شيء يأتيك من حسد وعين ، اللهم أصح قلبه وجسمه واكشف سقمه وأجب دعوته سعدا } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد
قال : فسألني سعد أبو بكر الصديق رضي الله عنهما من بعده عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية فحدثتهما بذلك ، فحملا الناس عليه في الوصية . وعمر بن الخطاب قال : وسمعت ابن وهب طلحة بن عمرو المكي يقول : سمعت يقول : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبا هريرة } . إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم مسلمة بن علي عن عن زيد بن واقد مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . إن الله أعطاكم اثنتين لم تكونا لكم : صلاة المؤمنين بعد موتكم وثلث أموالكم زيادة في أعمالكم عند موتكم عن رجال من أهل العلم منهم ابن وهب عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وغيرهم ، أن ويونس بن يزيد حدثهم عن نافعا أن عبد الله بن عمر سئل عن الوصية ؟ فقال عمر : الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط . عمر بن الخطاب