في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه قلت : أرأيت إن أوصى رجل فقال : اشتروا نسمة فأعتقوها عني ، فاشتروها ، أتكون حرة حين اشتروها أم لا تكون حرة إلا بعدما يعتق  ؟ 
قال    : لا أقوم على حفظ قول  مالك  في هذا ، ولا أراه حرا حتى يعتق ; لأنه لو قتله رجل كانت عليه قيمة عبد ، فهو ما لم يعتقوه عندي بمنزلة العبد في حدوده وحرمته وجميع حالاته 
قلت : فإن مات كان عليهم أن يشتروا آخر إلى مبلغ ثلث الميت  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
