قلت : أرأيت إن أوصى أن تشترى رقبة فتعتق عنه بألف درهم وذلك ثلثه ، فاشتراها الوصي فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين ، كيف يصنع  ؟ 
قال    : إن لحق الميت دين يستغرق جميع ماله رد العبد في الرق ، وإن لحقه دين لا يستغرق جميع المال رد العبد وأعطي صاحب الدين دينه ، ثم يعتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال الميت بعد الدين ، وهذا رأيي لأن  مالكا  قال : لا يضمن الوصي شيئا إذا لم يعلم بالدين . 
				
						
						
