قلت : أرأيت إن . قال : نعم يبيعه ولا يكون هذا تدبيرا عند قال : إن مت في سفري هذا أو من مرضي هذا فعبدي حر ، فأراد أن يبيعه . مالك
قال سحنون : قال : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه ، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع في ذلك ما شاء حتى يموت ، وإن أحب أن يطرح ذلك الوصية ويبدل غيرها فعل . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { مالك } قال : فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتق ، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها ، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره . [ ص: 328 ] قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة : وبلغني عن ابن وهب عبد الرحمن بن القاسم وأبي بكر بن حزم ويحيى بن سعيد وابن قسيط وعبد الله بن يزيد بن هرمز أن الموصي مخير في وصيته يمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش .
قال ابن قسيط : هذا الذي عليه قضاء الناس . ويحيى بن سعيد : عن ابن وهب الخليل بن مرة عن عن قتادة عن عمرو بن شعيب الحارث بن ربيعة عن أنه قال : ملاك الوصية أخذها . عمر بن الخطاب عن يونس ابن شهاب أنه قال : من عاد فيها إذا استثنى ، إن حدث فيها حدث . وإن أبت ذلك فقد أبته . وإن قال المريض بعد أن يصح إنما أردت إن حدث بي حدث أعتقتهم فأنا أوصى بوصية إن حدث به حدث من وجعه ثم صح فبدا له أن يعود في وصيته أرى أن يدين .
قال : وقال يونس ربيعة : إن استثنى أو لم يستثن ، فهو يقال ما فعل وينزع إذا شاء وإذا صح ترك كل ما قال ولم يؤخذ به فهو حسب نفسه .
قال ربيعة : إن الموصي لا يوصي في ماله إنما ولى شيء نفسه . فهو يتخير في موضعه فلا يؤخذ فيه بزلته ولا ما سبق منه . فالموصي ينزع ويحدث في العتاقة وغيرها وإن مع العتاقة أشباهها ، الرجل يعطي الرجل عند الموت إن حدث به حدث الموت المال فينزل بمنزلة الصدقة ، ثم ينقله إلى غيره أو يصرف عنه بعضه فيكون ذلك بمنزلة العتاقة ، ولو كانت العتاقة تلزم لزمت الصدقة فصاحب الوصية ينتقل في العتاقة وغيرها . يحيى بن أيوب عن عن عمرو بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي الزبير : يؤخذ من المعاهد آخر أمره إذا كان يعقل } . الحارث بن نبهان عن عن أيوب السختياني عن ابن سيرين ، أنه كان يشترط في وصيته إن حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه . أنس بن مالك
قال يحيى بن أيوب : وأخبرني ، أن نافع مولى ابن عمر كان يشترط في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير كتابي . رجال من أهل العلم عن ابن عمر ابن شهاب وربيعة وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا يقولون : يعاد في كل وصية . وعطاء عمر بن الحارث عن والليث بن سعد يحيى بن سعيد أن أبا الزبير المكي أخبره أن أبا عمرو بن دينار أعتق في وصية له غلامين له ، ثم بدا له فأعتق غيرهما . فرفع ذلك إلى فأجاز ما صنع وقال : إنما المريض مخير حتى يفرغ من وصيته . وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الملك بن مروان عطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وربيعة وأبي الزناد أنهم كانوا يقولون : الآخرة أحق من الأولى وإن الموصي مخير في وصيته يمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش . وابن شهاب