قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا أوصى بعتق عبده من بعد موته ، أو قال هو حر بعد موتي بشهر ، أو قال أعتقوه بعد موتي بشهر ، ثم مات السيد ، أيكون هذا الكلام قوله أعتقوه وقوله هو حر بعد موتي بشهر سواء
قال : نعم وهو قول . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ أوصى فقال : هو حر بعد موتي بشهر ، فمات السيد والثلث لا يحمله
قال : يقال للورثة : أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا منه الثلث بتلا .
قلت : ؟ فإن أجاز الورثة الوصية
قال : إذا أخذ منهم تمام الشهر خرج بجميعه حرا وهو قول . مالك