قلت : أرأيت المدينة فباع بأقل من مائتي درهم ، أيؤخذ منه العشر ؟ فقال : نعم . الذمي إذا خرج بمتاع إلى
قلت : فيؤخذ منه مما قل أو كثر ؟ فقال : نعم .
قلت : وهذا قول فقال : نعم . قال : وقال مالك : إذا تجر عبيد مالك أهل الذمة أخذ منهم كما يؤخذ من ساداتهم قال : وقال : إذا تجر الذمي أخذ منه العشر من كل ما يحمل إذا باعه من ثمنه ، بزا كان أو غيره من العروض على ما فسرت لك . مالك
قال عن ابن وهب ، ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن ، حدثهما عن عمارة بن غزية ربيعة : إن قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى عمر بن الخطاب المدينة : إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم زكاة ، وليس عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم ، وإن خرجتم وضربتم في البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم ، فكان يأخذ منهم من كل ما جلبوا من الطعام نصف العشر كلما قدموا به من مرة ، ولا يكتب لهم براءة كما يكتب للمسلمين إلى الحول ، فيأخذ منهم كلما جاءوا وإن جاءوا في السنة مائة مرة ولا يكتب لهم براءة بما أخذ منهم .
قال وكذلك قال لي ابن وهب ، وقال مالك وقد روى سحنون علي بن زياد " في تجار أهل الحرب العشر " . وقال ابن نافع مثل قول ابن القاسم ، إنما هو ما راضاهم عليه المسلمون وليس في ذلك حد معلوم .