الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أوصى فقال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا أو في سفري هذا ، فلفلان كذا وفلان عبدي حر . وكتب ذلك فبرأ من مرضه أو قدم من سفره فأقر وصيته بحالها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هي وصية بحالها ما لم ينقضها ، فمتى ما مات فهي جائزة وإن برأ من مرضه أو قدم من سفره وإن لم يكن كتب ذلك وإنما أوصى بغير كتاب فقال : إن حدث بي حدث في سفري هذا أو في مرضي هذا أو شهد على ذلك ، فإنه إذا صح من مرضه ذلك أو قدم من سفره ذلك ثم مات بعد ذلك ، فإن ذلك باطل لا يجوز ولا ينفذ منه شيء . وإن لم يكن غير ما أشهد عليه من ذلك ولا نقضه بفعل ولا غيره ، فإنه لا يجوز منه شيء على حال . وكذلك قال مالك ، يريد بذلك إذا لم يكن كتب بذلك كتابا ووضعه [ ص: 331 ] على يد غيره ولم يقبضه ولم يغيره حتى مات . ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل كتب وصيته فكتب فيها : إن حدث بي حدث من وجعي هذا أو سفري هذا ، ثم برأ من وجعه ذلك أو قدم من سفره ذلك وبقيت وصيته كما هي لا يذكر فيها شيئا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن شهاب : هي وصية إذا لم يغيرها ، فإن سالم بن عبد الله أخبرني عن عبد الله بن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرئ مسلم يمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة } . سحنون وقال مالك : من أوصى بوصية وكتب فيها إن أصابني قدر من مرضي هذا فصح ولم يقبض الوصية من صاحبها الذي وضعها عنده حتى مرض مرة أخرى فمات ، فأراها جائزة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية