قلت : أرأيت وصي الأخ إذا كان أخوه وارثه وأخوه صغير ، فأوصى بتركته التي ورثها أخوه منه وبأخيه إلى رجل ، وليس للأخ أب ولا وصي ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟
قال : أرى أن الأخ إذا كان وصيا لأخيه جاز ذلك . وإلا لم تكن وصيته تلك وصية وذلك إلى السلطان ، فإن رأى أن يقره أقره وإلا جعله إلى من يرى .


