أوصى لرجل بخدمة عبده سنة قلت : أرأيت إن في قول أوصى لي رجل بخدمة عبده سنة ، أينظر إلى قيمة الخدمة أم إلى قيمة العبد ؟ مالك
قال : إنما ينظر إلى قيمة العبد ، فإن حمله الثلث جاز ما أوصى به وخدم الموصى له سنة ، وإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يسلموا الخدمة - كما أوصى الميت - أو يبرءوا من ثلث الميت في كل ما ترك . وكذلك الدار يوصى لرجل يسكنها سنة ، فإنه يقوم الدار بحال ما وصفت لك . قلت : تقوم الدار ولا تقوم الخدمة والسكنى مالك ؟ ولم قال
قال : لأني إذا قومت الخدمة والسكنى حبست الدار عن أربابها والعبد عن أربابه ، وهم يحتاجون إلى بيعه فهذا لا يستقيم .