قلت : أرأيت إن ؟ أوصى رجل بما في بطن أمته لرجل فهلك - والمال واسع أو غير واسع - فأعتق الوارث الأمة قبل أن تضع الولد لمن ولاء ما في بطنها
قال ابن القاسم : أخبرني عن الليث أنه قال في ربيعة . قال : قال لي رجل تصدق على رجل بما في بطن أمته ثم أعتق السيد الأم قبل أن تضع ولدها : هي حرة وولدها حر معها وليس للمتصدق عليه شيء . ربيعة
قال ابن القاسم : وقد بلغني عن أنه قاله أيضا وهو رأيي . مالك