وصية المحجور عليه والصبي قلت : أرأيت ؟ المحجور عليه إن حضرته الوفاة فأوصى بوصايا أيجوز ذلك
قال : نعم قال : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا ، أن وصاياهم جائزة إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية . قال : وأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصي ، أو كان مغلوبا على عقله فلا وصية له . قال : وبلغني عن مالك أنه قال في ربيعة . قال : لا يجوز عليه شيء من ذلك إلا في صحته المجنون يوصي عند موته