في الرجل يوصي لعبد وارثه أو لعبد نفسه قلت : أرأيت إن في قول أوصى لعبد رجل هو وارثه في مرضه ، أتجوز هذه الوصية ؟ مالك
قال : سألت عن مالكا ؟ الرجل يوصي أن يشترى غلام ابنه في مرضه فيعتق عنه ، أترى أن يزاد عليه مثل ثلث ثمنه كما يزاد في عبد الأجنبي
قال : لا ، هذا إذا يكون وصية لوارث فمسألتك تشبه هذا ، لا أرى أن تجوز .
قال ابن القاسم : إلا أن يكون الشيء التافه مثل الثوب يكسوه إياه في وصيته ، أو الشيء الخفيف الذي يعلم أنه لم يرد به وجه المحاباة والوصية لسيده : وإنما أراد به العبد لعله أن يكون هذا كانت من العبد له خدمة وصحبة ومرفق ، فمثل هذا يجوز وهذا قول . مالك