دفع الزكاة إلى الإمام العدل أو غير العدل قال : وقال : إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك ، ولكن يدفع زكاة الناض إلى الإمام ويدفعه الإمام ، وأما ما كان من الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك . مالك
قلت : أرأيت قال : لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية . قوما من الخوارج غلبوا على بلدة فأخذوا الصدقات والخراج ثم قتلوا ، أتؤخذ الجزية والصدقات منهم مرة أخرى ؟
قال عن ابن وهب سفيان عن عن أبيه ، إن سهيل بن أبي صالح أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة قالوا كلهم : يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا قال وعبد الله بن عمر عن ابن مهدي سفيان عن منصور عن ، قال : يحتسب بما أخذ العاشر . إبراهيم
قال عن ابن مهدي عن قيس بن الربيع سالم الأفطس عن مثله . سعيد بن جبير
قال عن ابن مهدي عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع أنس بن مالك والحسن قالا : ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية ، قال الحسن : ما استطعت أن تحبسها عنهم حتى تضعها حيث أمرك الله تعالى فافعل .