في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده قلت : أرأيت إن أوصى بوصايا وأعتق عبده في مرضه أو قال هو حر بعد موته  ؟ 
قال : قال  مالك    : إن كان عبدا بعينه يملكه فهو حر مبدأ ، وإن أوصى أن تشترى رقبة بعينها فهي أيضا مبدأة ، مثل ما يقول اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه . وإن أوصى بدنانير في رقبة فهو يحاص أهل الوصايا ولا يبدأ .  ابن وهب  عن  سفيان الثوري  عن رجل حدثه عن  نافع  عن  عبد الله بن عمر  أنه قال : إذا أوصى رجل بوصايا وبعتاقة بدئ بالعتاقة . رجال من أهل العلم عن  ابن شهاب   ويحيى بن سعيد   وشريح   وربيعة بن أبي عبد الرحمن  أنهم كانوا يقولون فيمن أوصى بعتق وبصدقة  ، أنه يبدأ بالعتاقة قبل الصدقة والوصية ، فما فضل بعد العتاقة كان فيما بينهم بالحصص . قال : وسمعت  حيوة بن شريح  يقول : حدثني السكن بن أبي كريمة  أنه سأل  يحيى بن سعيد الأنصاري  عن رجل يوصي بوصايا كثيرة وعتاقة أكثر من الثلث . 
قال يحيى    : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ بالعتاقة . قال : وقد صنع ذلك  أبو بكر   وعمر    . 
				
						
						
