[ ص: 356 ] كتاب الوصايا الثاني في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث قلت لابن القاسم : أرأيت إن ؟ شهد شاهدان أن الميت أوصى لهذا الرجل بثلث ماله ، وشهد وارثان من ورثة الميت أن والدهما أعتق هذا العبد في مرضه والعبد هو الثلث
قال : إن كان العبد ممن لا يتهمان بجر ولائه إليهما صدقا في ذلك كما وصفت لك وبدئ بالعتق ، وإن كان العبد ممن يتهمان بجر ولائه لم يصدقا على ورثة الميت من النساء ، فإذا لم يصدقا على النساء لم تجز شهادتهما ، وكانت الشهادة على الوصية جائزة . ، فأرى شهادتهما على العتق جائزة ، ويبدأ بالعتق على الموصى له بالثلث إذا كان العبد الذي شهدا بعتقه ليس ممن يتهمان على جر ولائه ; لأنهما يتهمان أن يبطلا وصية الموصى له بالثلث إذا كان ولاء العبد المشهود له بالعتق يرغب في ولائه ويتهمان عليه . ومما يدلك على ذلك ، أنهما لو شهدا ومعهما نساء فكان ممن يتهمان عليه في جر الولاء لم تجز شهادتهما ، فإذا كان ممن لا يتهمان عليه لدناءته ولا يتهمان على جر ولائه جازت شهادتهما ، فشهادتهما مع النساء ومع الموصى له بالثلث بمنزلة واحدة إذا لم يتهما . وإن شهدا وليس معهما من الورثة نساء ، وإنما الورثة أولاد ذكور كلهم
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا قول في النساء وهو رأيي في الوصية . مالك